مسألة في السلم
237 وسألت أبي عن السلم فقال لا بأس بالسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل أو صفة يصفها من نبات أو حيوان إذا كان يؤتى به على الصفة فلا بأس بذلك إذا كان إلى أجل
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩٢
أقوال الإمام أحمد
أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
تحقيق فضل الرحمن دين محمد · الدار العلمية · الهند ١٤٠٨هـ · نص مشروع OpenITI
مسألة في السلم
237 وسألت أبي عن السلم فقال لا بأس بالسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل أو صفة يصفها من نبات أو حيوان إذا كان يؤتى به على الصفة فلا بأس بذلك إذا كان إلى أجل
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٢٩٢)