مسألة في بيع متاع من مات في أرض غربة
236 وسألت أبي عن رجل مات في أرض غربة لا قاضي فيها وخلف جواري ومالا وثيابا أترى أن يقوم به رجل من المسلمين فيبيع الجواري والثياب ويؤدي فيه الأمانة وإن كان مات في طريق قال أما ما كان من متاع خرثي أو حيوان ليس بجوار واضطر إلى بيعه ولم يكن بحضرتهم قاض فلا أرى بأسا أن يباع إذا استوفى الثمن وأدى فيه الأمانة وأما الجواري فأحب إلي أن يكون يلي بيعهن حاكم من حكام المسلمين
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩١