مسألة في السلم
فإن كان المسلم فيه خيرا من الصفة فلا وإن كان دون فلا بأس 238 حدثنا صالح قال سألت أبي عن اللقطة كم يعرفها فقال اللقطة إذا كانت دراهم أو ذهبا أو فضة فإنه يعرفها سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه فإن لم يجيء صاحبها فهي كسائر مال هذا الواجد لها فإن جاء صاحبها أداها إليه وإن كانت من الإبل فلا يعرض لها فإنها ترجع إلى أربابها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩٣