حكم بط الماء والدبيلة والفصد
235 وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة أيبط عنهما وما ترى في الفصد وشرب الأدوية قال أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات فلا أرى لأن يبط عنه ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩٠