الحكم في ولد جارية وطئها سيدها بدون استبراء بعد شرائها
234 وسألته عن رجل اشترى جارية ولم يستبرئها وطيها فجاءت بولد وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول قال أبي إن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد ولا يلحق به وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع فيدعى للولد القافة فيلحقون بمن كان له
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٨٩