حكم الأذان قبل طلوع الفجر وقبل الزوال
219 وسألته عن رجل أذن قبل زوال الشمس وأقام بعد زوال الشمس وأذن قبل طلوع الفجر وأقام بعد طلوع الفجر قال أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كانت الإقامة بعد طلوع الفجر وأما قبل الزوال فلا
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٧٧