حكم العتق والزواج في المرض
220 وسألته عن رجل كانت له سريتان فمرض حتى اشتد مرضه وصار في حد ترك فيه الصلاة فدعا قوما فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا هل يجوز له ذلك قال إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ثلثه وعتقهما من الثلث 221 وسألته عن الحبوب ما زكاتها فقال أما ما كان من الخضر التي لا تبقى ولا تدخر ولا يقع فيها القفيز فلا زكاة إلا في أثمانها وأما ما كان يدخر أو يقع فيه القفيز
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٧٨