إذا أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه هل يدخل فيه المصحف والثياب ونحوها
218 وسألته عن رجل أوصى فقال ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت وهو من الثلث هل يدخل فيه المصحف والصفد والصوف وثياب البدن قال أبي كل شيء ورثه عن أبيه يفعل به كما قال ويكون ذلك في ثلثه إذا لم يكن له وارث
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٧٦