حكم تصرف الأب في مال ابنه بالهبة أو العتق أو الصدقة ونحوها
217 وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه أو يهب أو يبيع على ابنه أو يعتق عليه قال أبي كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له وأحب أن لا يكون ذلك على الإضرار وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه وخالفهم غيرهم
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٧٥