لون الكفن المستحب
فيها قميص ولا عمامة وهذا أثبت ما روي 216 وسألته عن سورة الأنفال و سورة التوبة هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبي ينتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد عليه السلام لا يزاد فيه ولا ينقص
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٧٤