كتاب الشهادات › باب: شهادة أهل الأشربة
قال الشافعي رحمه الله: " من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته , لأن تحريمها نص في كتاب الله , سكر أو لم يسكر , وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها: فهو عندنا مخطئ بشربه , آثم به , ولا ترد به شهادته " , يعني لما فيه من الخلاف , قال الشافعي: " ما لم يسكر منه , فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٦١