كتاب الشهادات › باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج, أو بغيرهما
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران , أنبأ إسماعيل الصفار , ثنا أحمد بن منصور , ثنا عبد الرزاق , أنبأ معمر , عن ليث , عن مجاهد , قال: " الميسر القمار كله , حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٦١ · حديث ٢٠٩٤٦