كتاب الشهادات › باب: شهادة أهل الأشربة
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار , أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان , ثنا يحيى بن السري , ثنا جرير , عن مسعر , عن أبي عون , عن عبد الله بن شداد , قال: قال ابن عباس: حرمت الخمر لعينها , قليلها وكثيرها , والسكر من كل شراب ". فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة , وأما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا أسكر كثيره , لما روينا , عن سعد بن أبي وقاص , وابن عمر وغيرهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " , وقال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " , وقال: " كل مسكر خمر , وكل مسكر حرام " وروينا في حديث ابن عباس هذا أنه قال: " والمسكر من كل شراب "