كتاب الشهادات › باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج, أو بغيرهما
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي , ثنا إبراهيم بن الحسين , ثنا آدم , ثنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , في قوله {الميسر} [البقرة: 219] قال: " كعاب فارس , وقداح العرب , والقمار كله "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٦١ · حديث ٢٠٩٤٥