البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

السنن الكبرى

أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)

ت. محمد عبد القادر عطا · دار الكتب العلمية · الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الشهادات › باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي , حدثني أبو عبد الله , من بج حوران قال: سمعت الأوزاعي , رحمه الله يقول: " نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا: ومن قول أهل الحجاز خمسا , من قول أهل العراق: شرب المسكر , والأكل في الفجر في رمضان , ولا جمعة إلا في سبعة أمصار , وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله , والفرار يوم الزحف , ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي , والجمع بين الصلاتين من غير عذر , والمتعة بالنساء , والدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين يدا بيد , وإتيان النساء في أدبارهن "

السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٥٧ · حديث ٢٠٩٢٠

الإحالة: (البيهقي، ت ٤٥٨هـ: ١٠/٣٥٧، ح ٢٠٩٢٠)