البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

السنن الكبرى

أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)

ت. محمد عبد القادر عطا · دار الكتب العلمية · الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الشهادات › باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد , فدفع إلي كتابا نظرت فيه , وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء , وما احتج به كل منهم لنفسه , فقلت له: يا أمير المؤمنين , مصنف هذا الكتاب زنديق , فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: " الأحاديث على ما رويت , ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة , ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر , وما من عالم إلا وله زلة , ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه " , فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب "

السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٥٧ · حديث ٢٠٩٢١

الإحالة: (البيهقي، ت ٤٥٨هـ: ١٠/٣٥٧، ح ٢٠٩٢١)