كتاب الشهادات › باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا أحمد بن عيسى التنيسي , ثنا عمرو بن أبي سلمة , قال: سمعت الأوزاعي يقول: " يترك من قول أهل مكة: المتعة والصرف , ومن قول أهل المدينة: السماع وإتيان النساء في أدبارهن , ومن قول أهل الشام: الجبر والطاعة , ومن قول أهل الكوفة: النبيذ والسحور "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٥٧ · حديث ٢٠٩١٩