كتاب الشهادات › باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده , والولد لوالديه
ورواه عقيل , عن الزهري , أنه قال: " مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو الوليد , ثنا إبراهيم بن الحسن بن عيسى , عن ابن المبارك , عن يحيى بن أيوب , عن عقيل , عن ابن شهاب , فذكره
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤١ · حديث ٢٠٨٦٥