كتاب الشهادات › باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده , والولد لوالديه
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ , ثنا إبراهيم بن محمد الرباطي , في رجب سنة ست وستين ومائتين , قال: قرئ على أبي عبيد ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , أنبأ أبو الحسن الكارزي , ثنا علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد , ثنا مروان الفزاري , عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه , ولا ظنين في ولاء , ولا قرابة , ولا القانع مع أهل البيت لهم " لفظ حديث علي , وفي رواية الرباطي: " ولا ظنين , ولا متهم بقرابة ". والأول أصح , يزيد هذا ضعيف