كتاب الشهادات › باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده , والولد لوالديه
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا محمد بن هارون , ثنا عثمان بن سعيد , ثنا عبد الله بن صالح , عن الليث , عن عقيل , قال: سألت ابن شهاب , عن رجل ولي يتيم , هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: " مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم " قال الشيخ: " وإنما يروى هذا اللفظ في القرابة في الكتاب الذي كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما , وقد مضى بإسناده , وروينا رد شهادة الظنين مطلقا من وجهين مرسلين , عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومن وجه آخر موصولا , إلا أن فيه ضعفا , وهو يقوى بالمرسلين معه , والله أعلم