كتاب الشهادات › باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده , والولد لوالديه
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي , ثنا سعدان بن نصر , ثنا سفيان , عن إبراهيم بن ميسرة , عن ابن أبي سويد , عن عمر بن عبد العزيز , قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: " والله إنكم لتجهلون , وتجبنون , وتبخلون , وإنكم لمن ريحان الله " وحدثنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا علي بن حمشاذ العدل , ثنا محمد بن علي بن بطحا , ثنا عفان , ثنا وهيب , ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم , عن سعيد بن أبي راشد , عن يعلى بن منبه الثقفي قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فضمهما إليه ثم قال: " إن الولد مبخلة مجبنة محزنة "