كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أخبرنا أبو علي الروذباري , أنبأ محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا حفص بن عمر , ثنا محمد بن راشد , فذكره بإسناده مثله , إلا أنه قال: " وأجازها لغيرهم " , ولم يقل: " يعني التابع "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٥٥