كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو عبد الرحمن السلمي , قالا: أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ , ثنا محمد بن المعافى الصيداوي , بصيدا , ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي , ثنا زيد بن يحيى بن عبيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري , أنبأ محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا محمد بن خلف بن طارق , ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي , ثنا سعيد بن عبد العزيز , عن سليمان بن موسى , بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا زان ولا زانية , ولا ذي غمر على أخيه ". زاد أبو عبد الله في روايته: " في الإسلام "