كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو صادق محمد بن أحمد بن العطار قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا الحسن بن مكرم , ثنا أبو النضر محمد بن راشد , عن سليمان بن موسى , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه , ورد شهادة القانع لأهل البيت , يعني التابع , وأجازها على غيرهم ".
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٥٤