البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

العقيدة

الاستقامة

ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)

ت. د. محمد رشاد سالم · جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة · ١٤٠٣هـ · نص مشروع OpenITI

يحد قاذف الامرأة التي لم يكمل عقلها ودينها اذا كان زوجها محصنا في أحد القولين وهو احدى الروايتين عن أحمد فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي والغيرة المستحبة ما اوجبت المستحب من الصيانة واما الغيرة في غير ريبة وهي الغيرة في مباح لا ريبة فيه فهي مما لا يحبه الله بل ينهى عنه اذا كان فيه ترك ما امر الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن واما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من امور الطباع كالحزن على المصائب وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلوا غارت امكم لما كسرت القصعة وقالت عائشة أو لا يغار مثلى على مثلك وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة

الاستقامة · الجزء ٢ · ص ٨

الإحالة: (ابن تيمية، ت ٧٢٨هـ: ٢/٨)