يحد قاذف الامرأة التي لم يكمل عقلها ودينها اذا كان زوجها محصنا في أحد القولين وهو احدى الروايتين عن أحمد فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي والغيرة المستحبة ما اوجبت المستحب من الصيانة واما الغيرة في غير ريبة وهي الغيرة في مباح لا ريبة فيه فهي مما لا يحبه الله بل ينهى عنه اذا كان فيه ترك ما امر الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن واما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من امور الطباع كالحزن على المصائب وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلوا غارت امكم لما كسرت القصعة وقالت عائشة أو لا يغار مثلى على مثلك وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة
العقيدة
الاستقامة
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
ت. د. محمد رشاد سالم · جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة · ١٤٠٣هـ · نص مشروع OpenITI
الاستقامة · الجزء ٢ · ص ٨
الإحالة: (ابن تيمية، ت ٧٢٨هـ: ٢/٨)