الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من عشر قيمة أمه قولان : أحدهما : يكون للسيد إذا قيل : إن الولد ملك له لو رق . والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل : إنه يكون تبعا لها لو رق ، وهل تستعين به في مال كتابتها أو يكون موقوفا بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج به على من غره مستحق على ما مضى - والله أعلم - .
الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٥٥