البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

الحاوي الكبير

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)

دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI

أحدهما : مماليك لسيدها . والثاني : تبع لها يعتقون بعتقها إن أدت ، ويرقون برقها إن عجزت . وإذا قيل ببطلان النكاح أو قيل بصحته ، وفيه الخيار فاختار الفسخ فالحكم في الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل بها الزوج فلا مهر عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة دون سيدها ، وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون له قيمتهم قولان : أحدهما : للسيد إذا قيل : إنهم عبيده لو رقوا . والثاني : للمكاتبة إذا قيل : إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان : أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - تستعين به في كتابتها . والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن خيران - أنه يكون موقوفا كما يوقف الأولاد لو رقوا ، فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم ، وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم للسيد ويرجع الزوج بقيمة الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه بها بعد غرمها سواء غرمها للمكاتبة أو لسيدها ، وإن كانت المكاتبة هي التي غرته فإن قيل : يجب للسيد غرمها للسيد ثم رجع بها على المكاتبة في مال كتابتها فإن عجزت ورقت فبعد عتقها . وإن قيل : تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمها ، لأنه لو غرمها لرجح بها ، وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى . فإن قيل : لا يرجع به دفع جمعيه إليها . وإن قيل : يرجع به نظر في الغار به ، فإن كان الوكيل غرم لها مهرها ورجع بجميعه على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهر ، لأنه لها وهل يسقط جميعه أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : يسقط جميعه ، لأنه يستحق الرجوع على غيرها بجميعه . والوجه الثاني : لا يسقط إلا أقل ما يجوز ، أن يكون مهرا فيلزمه دفعه إليها ولا يرجع به عليها ، لأن لا يصير مستمتعا ببضعها من غير بذل . فصل فلو كانت والمسألة بحالها حاملا من هذا الزوج المغرور فضرب بطنها ، فألقت حملها جنينا ميتا فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمة ، لأنه حر في حقه ويكون ذلك للزوج ، لأنه أبوه ووارثه إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثه ، لأنه صار قاتلا ولا ترثه الأم ، لأنها مكاتبة ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمة كالذي يكون في جنين مملوك ، لأنه فيما يستحق على الأب من الغرم في حكم الجنين المملوك وفيما يستحقه

الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٥٤

الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٣٥٤)