البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

الحاوي الكبير

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)

دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI

مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ فحرم الله تعالى ذلك لفحشه ، وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي [ ] أنه نهى عن الشياع يعني المفاخرة بالجماع . فصل $ فلو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة ، كان النكاح جائزا ، وإن لم يصرح بالخطبة . وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ ؛ لأن ما قدمناه قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع من صحة العقد ، وإن أثم به كذلك التصريح بالخطبة والله أعلم بالصواب .

الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٢٥٠

الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٢٥٠)