البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الفصل الثاني فيما يكره في الإمام

الرابع كره في الكتاب الخصي لشبهه بالمرأة وفي الجواهر لا يكره الخامس كره ابن وهب في العتبية إمامة الأقطع والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما في الأرض قال صاحب الطراز وخالف فيه ابن الماجشون وفي كل عيوب البدن ولم يراع إلا نقص اليدين أو ما يؤثر في ركن كقطع اللسان السادس كره ابن القاسم في المجموعة إمامة المحدود وترتبه وإن صلحت حاله وقال ابن الجلاب لا بأس بإمامة الأعمى والأقطع والمحدود إذا كان عدلا وتكره إمامة المتيمم للمتوضئ وصاحب السلس والجراح للأصحاء والأغلف وفي الواضحة لا تجوز إمامة القاتل عمدا وإن تاب بخلاف المحدود وفي الجواهر كراهة إمامة المأبون وترتبه وقيل لا تكره إذا كان صالحا السابع من الجواهر لا يأتم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر قال ابن حبيب والثاني أخف كراهة من الأول واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء في الجواهر من أفرد بالعلم والورع فهو أولى إذ بهما تؤدى الصلاة وتحصل الشفاعة فإن تعدد من جمعها رجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية كشرف

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٥٣

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٥٣)