البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

صلاته وفي الدارقطني عنه عليه السلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهو ضعيف لا تقوم به حجة قاله عبد الحق في الأحكام حجة الجواز ما في الصحاح أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس فجاء عليه السلام فجلس عن يساره فكان عليه السلام يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاته عليه السلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه قال صاحب الطراز وجلوس المأموم قادرا على القيام ممنوع عند مالك وش ح خلافا لابن حنبل محتجا بما في الصحاح أنه عليه السلام سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن قال أنس فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وهو عندنا منسوخ بقضية أبي بكر المتقدمة ويعضده أن الأركان واجبة فلا تترك الاقتداء المندوب قال وتجوز إمامة الجالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد الحكم وعن ابن القاسم المنع والجواز وهو أحسن لاستواء الحالة ومنع ابن القاسم إمامة المومئ بالومئ وأجازها ش قال وهو ظاهر لما في الترمذي أنه عليه السلام صلى بهم في راحلته للمطر والبلة إيماء حجة المنع قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث فجعل من صفته الركوع والسجود والمومي ليس كذلك وأما صلاته خلف الصحيح فجائزة اتفاقا وفي الجواهر لا تصح إمامة المنضجع بمنضجع ولا غيره قال ابن القاسم في

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٤٧

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٤٧)