البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الشرط السادس موافقة مذهب المأموم في الواجبات

العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا وقال سحنون يعيد فيهما في الوقت قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الائتمام به وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه قال المازري قد حكي الإجماع في الصلاة خلف المخالف في المذهب وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر ودليل هذا الشرط ما تقدم في البلوغ وفيه فروع خمسة الأول قال في الكتاب إذا ظنه في العصر وهو في الظهر فسدت صلاة المأموم وهو قول ح وأحد قولي ابن حنبل خلافا ش قال ابن القاسم في العتبية إذا علم في أثناء الصلاة في ركعة شفعها أو اثنتين سلم أو ثلاث كملها وأعاد الثاني قال صاحب الطراز لا يجوز أن يؤم به في قضاء من يومين ومن يوم يجوز وقال قال عيسى تصح مطلقا لأن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس وإنما وقع الخلاف في الأوقات الثالث قال في الكتاب من أحرم بالجمعة ظانا يوم الجمعة والإمام

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٤٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٤٨)