البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

الصلاة قراءة وفقها قال أبو الطاهر من كان يعجز عن النطق بالحروف خلقة وهو الألكن تصح إمامته لسقوط الفرض عنه بسبب العجز بخلاف العاجز بسبب الجهل وقيل في العاجز بسبب الخلقة لا تصح إمامته وفي البيان الألكن الذي لا يبين قراءته والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف والأعجمي الذي لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد ونحوه لا خلاف في صحة من ائتم بهم وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا أن لا يوجد من يرضى قال الأصمعي الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء والأرث الذي يدغم الحروف بعضها في بعض ولكنه يجمع ذلك كله قال ابن بشير لا يفتح على من ليس معه في صلاة وأن طلب منه الفتح فإن فعل فعل فهل صلاة الفاتح قولان على الخلاف في القرآن يقصد به إفهام الغير وأما من في الصلاة فإن أخطأ الإمام في غير أم القرآن يفتح عليه إلا أن يغير المعنى أو بطلب منه الفتح وأخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها فإن ترك الإنسان آية من الفاتحة فهل يسجد لسهوه أم لا سجود عليه لأن الأقل تبع للأكثر قولان ويتخرج على مراعاة الاتباع في أنفسها فإن الصلاة تبطل الثالث العاجز عن القيام قال في الكتاب إذا عجز يستخلف ويرجع إلى الصف مأموما وفي الجلاب في إمامة الجالس بالقائم روايتان وبالجواز قال ش وح لنا أن صلاة الإمام هي صلاة المأموم بدليل القراءة فيكون تاركا للقيام مع القدرة فلا تصح

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٤٦

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٤٦)