البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع خمسة

معه فضل سترة لا يلزمه دفعه بخلاف فضل الطعام للمضطر لأنه لا مندوحة عنه والسترة سقطت بالعجز الخامس قال لو أعير له ثوب لزمه قبوله للقدرة على السترة كالماء للمتيمم لقلة المنة في ذلك فلو وهب له فالشافعي لا يلزمه القبول كهبة الرقبة في الكفارة ويلزمه ويرده بعد صلاة ويلزم ربه أخذه قال وهو الراجح فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يصل إليه عريانا ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع وقال الشافعي يؤخرون ما دام وقت الأداء متسعا فإن لم يعر المكتسي أحدا السترة وهو يصلح للإمامة امهم متقدما عليهم النظر الثاني في الستر وفي الجواهر يكون صفيقا كثيفا فإن كان شفافا فهو كالعدم مع الانفراد وإن كان يصف ولا يشف كره وصحت الصلاة قال صاحب الطراز الخفيف الشفاف بمنزلة التلطخ بالطين لا يعد سترة بخلاف الكثيف الرقيق الذي يصف قال ويجب ستره العورة بكل ما يمكن من حطب أو حشيش أو غيره فإن لم يجد إلا طينا فللشافعية في التلطخ به قولان فإن وجد الستر لبعض العورة ستر الفرجين فإن وجده لأحدهما ستر أيهما شاء واختلف في أيهما أولى فقال الشافعي القبل لعدم الحائل بينه وبين النظر والدبر تحول بينه وبين النظر الأليتين ولأنه مستقبل به من يناجي ولبعض أصحابه الدبر أولى لفحشه عند الركوع والسجود قال وهذا أبين

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٠٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٠٨)