البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع خمسة

ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف الدبر الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب الستر به في غير الصلاة وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة بالنجاسة فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به لنا أن التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن في العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف النجاسة الثاني قال إذا لم يجد إلا حريرا صلى به عند الكافة خلافا لابن حنبل ووقع مثله لابن القاسم قال ولعل الصحيح أن لبسه مع القدرة لا يفسد الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم يستحبا له إعادة وقال أشهب إن كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب يعيد أبدا إذا لم يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا ينافي الصلاة بدليل ما لو كان محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٠٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٠٩)