البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع خمسة

الصلاة قعودا بإيماء وقال ابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين يجب القعود لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأنها أركان متفق عليها والسترة شرط مختلف فيه والأركان مقدمة على الشروط والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه قاعدة الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تعين تقديم المقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة والصلاة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة فلو جمعوا نهارا قال صاحب الطراز فعند ابن حبيب والشافعي يكونون صفا وإمامهم في صفهم قال لأن الستر سقط عنهم بالعجز والتباعد مستحب لما فيه من غض البصر قال فإن كثروا صفوا صفا آخر وغضوا أبصارهم فلو كانت امرأة لم تجد مكانا تستتر به عن الرجال قال مالك في العتبية تصلي جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال صاحب الطراز فلو كانوا في مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء وجوههن عنهم وصلى النساء وصرف الرجال وجوههم عنهن وهو قول الشافعي فإن لم يكونوا ديانين فلا يكلف النساء القيام ولا الركوع ولا السجود لما في ذلك من الضرر العظيم الذي لا يحتمله طباعهن الرابع قال صاحب الطراز لو كان في العراة صاحب ثوب لم يجز له العري واستحب له بعد صلاته دفع الثوب لغيره تعاونا على البر والتقوى ولا يجب إذ لا يجب عليه كشف عورته وقال بعض الشافعية إذا كان

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٠٧

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٠٧)