البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع خمسة

الأول قال في الكتاب إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها قال ابن القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك ونهى الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة في الإحرام فلا يكون عورة في الصلاة ويستحب كشفه لمباشرة السجود والتلثم يستر الأنف وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه قال صاحب الطراز ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان وكرهه أبو حنيفة الثاني قال في الكتاب المراهقة بمنزلة الكبيرة لأن من أمر بالصلاة أمر بشروطها وفضائلها فلو صلت بغير قناع قال أشهب في المجموعة تعيد في الوقت وكذلك الصبي يصلي عريانا قال لو صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقال سحنون في كتاب ابنه لا يعيدان الثالث قال في الكتاب العاجزون عن الستر يصلون أفذاذا قياما متباعدين بعضهم عن بعض وجماعة بإمام إن كانوا في ظلام ووافقنا الشافعي في تفرقهم وقيامهم وعدم إيمائهم بالسجود وخيرهم أبو حنيفة بين القيام وبين

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٠٦

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٠٦)