كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر
حدثنا علي، أنا القعنبي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٥