البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا علي، أنا القعنبي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٥

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٨٥)