البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا علي، ثنا القعنبي عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد، أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد فاحتككت فقال: «لعلك مسست ذكرك» قلت: نعم، قال: «فقم فتوضأ» ، فقمت فتوضأت ثم رجعت

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٦

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٨٦)