البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال إن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبة: أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٤

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٨٤)