البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: من مس فرجه فليتوضأ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٣

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٨٣)