البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل

وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إذا احتجم الرجل فليغتسل» . ولم يره واجبا قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد الصلاة فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت ".

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٨١ · رقم ٧٥

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٨١، رقم ٧٥)