كتاب الطهارة › ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل
حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليا، كان يحب أن يغتسل من الحجامة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٨١ · رقم ٧٤