البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمرو، قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٨١ · رقم ٧٣

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٨١، رقم ٧٣)