كتاب الطهارة › ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل
حدثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. وكان الضحاك بن مزاحم يأمرنا بالاغتسال من الحجامة. وكان مجاهد يغتسل منها