البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي عمر، عن ابن عباس، أنه كان يغسل أثر المحاجم وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم روي هذا القول عن الحسن ومكحول، قال الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة، وكان أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ منها ومن الرعاف من كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة حديث منكر وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٨١ · رقم ٧١

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٨١، رقم ٧١)