البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان

أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا يقال له أبو موسى الخياط، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء. وفي قول إسحاق وأبي ثور إذا مست ذكر زوجها توضأت. وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. وهذا قول الشافعي. وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة مست فرجها» لا يثبت.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٨ · رقم ١٠٣

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٨، رقم ١٠٣)