البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان

حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢١٠ · رقم ١٠٤

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢١٠، رقم ١٠٤)