كتاب الطهارة › ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان
حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢١٠ · رقم ١٠٤