البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا محاضر بن مورع، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق أنه سمع رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأت فمسست ذكري أو أتوضأ فأمس ذكري، قال: «هو منك»

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ١٠٠

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ١٠٠)