البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: أجمع لي رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول: ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي وكان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه، وكان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءا، وقال سعيد بن جبير: إنما هو بضعة منك. وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحديث قيس بن طلق

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٩

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٩٩)