البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعد، قال: كنت جالسا في مجلس عمار فتذاكروا مس الذكر، فقال: ما هو إلا بضعة منك مثل أنفي أو أنفك، وإن لكفك موضع غيره

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٥

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٩٥)